العيني

194

البناية شرح الهداية

ثم ذكر هاهنا أن بعد الطلاق قبل الدخول القول قوله في نصف المهر ، وهذا رواية " الجامع الصغير " والأصل . وذكر في " الجامع الكبير " : أنه يحكم متعة مثلها ، وهو قياس قولهما ؛ لأن المتعة موجبة بعد الطلاق كمهر المثل قبله ، فتحكم كمهر . ووجه التوفيق أنه وضع المسألة في الأصل في الألف والألفين ، والمتعة لا تبلغ هذا المبلغ في العادة ، فلا يفيد تحكيمها ووضعها في " الجامع الكبير " : في العشرة والمائة ، ومتعة مثلها عشرون ، فيفيد تحكيمها ، والمذكور في " الجامع الصغير " ساكت عن ذكر المقدار فيحمل على ما هو المذكور في الأصل . وشرح قولهما فيما إذا اختلفا في حال قيام النكاح